الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

52

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و لهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع فى دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها اما بالمعنى الاول فواضح و اما بالمعنى الثانى فلوضوح ان المراد من الفرد او الافراد وجود واحد او وجودات .